الشيخ محمد علي الأنصاري

67

الموسوعة الفقهية الميسرة

حيث قال : إنّها ترث من جميع ما تركه الزوج كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة . والمسألة ممّا تفرّدت بها الإماميّة « 1 » ، وهي من مشكلات بحث الإرث . نعم اختلف الفقهاء في أمرين : الأوّل - أنّ الحرمان هل هو عامّ يشمل الزوجة ذات الولد وغيرها ، أو يختصّ بغير ذات الولد ؟ يمكن حصر آراء الفقهاء وكلماتهم فيما يلي : 1 - التصريح باختصاص المنع بغير ذات الولد ، وهذا ما نجده في كلام المشهور ، من الشيخ « 2 » فما دون ، واختاره الصدوق أيضا « 3 » . 2 - التصريح بعموم المنع ، كما فعل ابن إدريس « 4 » والفاضل الآبي « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » ، ويظهر من المحقّقين الأردبيلي « 7 » والسبزواري « 8 » ، ومن المحدّث الكاشاني « 9 » . 3 - إطلاق المنع وعدم تقييده بغير ذات الولد ، كما فعل الشيخ المفيد « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » ، والشيخ الطوسي في الاستبصار « 3 » ، والحلبي « 4 » ، والمحقّق الحلي في المختصر « 5 » ، والسيّد الحكيم « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » ، والإمام الخميني « 8 » . واستظهر بعض الفقهاء من كلام المطلقين : أنّهم قائلون بعموم الحرمان أيضا . الثاني - في كمّية المحروم منه وكيفيّته : اختلف الفقهاء في المقدار الذي تحرم منه وكيفيّته على ثلاثة أقوال تقريبا : 1 - إنّها تحرم من أرض الرباع « 9 » ، وأرض المزارع عينا وقيمة ، وتعطى من قيمة ما ثبت فيها من بناء وآلات وأشجار ونحوها ، فعلى سائر الورثة

--> ( 1 ) الانتصار : 301 . ( 2 ) المبسوط 4 : 126 ، وتجد دعوى الشهرة في أكثر المصادر . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 349 ، ذيل المسألة 5754 . ( 4 ) السرائر 3 : 259 . ( 5 ) كشف الرموز 2 : 464 ، وجعل هذا القول هو الأشهر . ( 6 ) الجواهر 39 : 212 . ( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 443 - 449 ، وانظر 445 بالخصوص . ( 8 ) الكفاية : 304 . ( 9 ) المفاتيح 3 : 329 . 1 المقنعة : 687 . 2 الانتصار : 301 . 3 الاستبصار 4 : 155 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار والدور ، ذيل الحديث 12 . 4 الكافي في الفقه : 374 . 5 المختصر النافع : 272 . 6 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 407 ، الميراث بالسبب ، المسألة 6 . 7 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 372 ، الميراث بالسبب ، المسألة 1788 . 8 تحرير الوسيلة 2 : 358 ، كتاب الإرث ، الميراث بسبب الزوجية ، المسألة 5 . 9 الرّباع : جمع ربع ، وهو المنزل ودار الإقامة ، لسان العرب « ربع » .